علي أصغر مرواريد

438

الينابيع الفقهية

وجوز في المبسوط والقاضي وابن إدريس دخوله ودخول خيار المجلس في الوكالة والعارية والوديعة والجعالة والقراض ، وفي الخلاف : يدخل فيها خيار الشرط ولا يدخل خيار المجلس إجماعا ، والفاضل لا يرى للخيارين معنى لأنها عقود جائزة على الإطلاق ، ويدفع باحتمال إرادتهم منع التصرف مع الخيار ، ومنع في الخلاف من دخول خيار الشرط في الصلح ، وهو بعيد ، وجوز اشتراطه في القسمة والكتابة والسبق . فروع : الأول : لو شرطا الخيار ولم يعينا مدة ففي فساد العقد أو الحمل على الثلاثة قولان ، ونقل في الخلاف الإجماع على انصرافه إلى الثلاثة . الثاني : لو شرط الاستئمار صح ولم يحتج إلى مدة عند الشيخ ، ويشكل بالغرر . الثالث : مبدأه من العقد عند الفاضلين ، لأنه قضية اللفظ ، ولئلا يلزم الغرر ، ومن التفرق عند الشيخ وابن إدريس حملا على التأسيس وتفاديا من اجتماع المثلين . الرابع : يجوز اشتراط مدة متأخرة عن العقد ويلزم بينهما ، ولو شرط اللزوم وقتا والخيار وقتا متعاقبين في مدة معينة احتمل الجواز . وهنا مسائل : الأولى : يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند رد الثمن مع تعيين المدة ، فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله ، ولا يحمل الإطلاق على المعين ، ولو شرطا رد العين احتمل الجواز ، والنماء للمشتري كما أن التلف منه لرواية إسحاق بن عمار .